# المادة 24

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الرابع: المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني: العقوبات

إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار، ويخبر بذلك على الفور، المدير العام.

وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحيل الأمر، في الحال، إلى المدير العام قصد اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها في المادة 23 أعلاه. وفي حالة الاستعجال، يوقف مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رخصة استعمال الموجات.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
