# المادة 26

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الرابع: المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني: العقوبات

إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذارا يدعوها بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة، داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصلها بالإعذار.

إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها، أمكن للمجلس الأعلى أن يصدر ضدها قرارا:

- – بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛
- – أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات.

وفي جميع الحالات، يطلب المجلس الأعلى من الشركة أن تقدم له ملاحظاتها داخل أجل يحدده.

ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على الشركة المعنية بالأمر قد بلغت إليها وكان باستطاعتها الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاتها الكتابية أو الشفوية، وبحق للشركة المعنية بالأمر أن تستعين أو تمثل بمستشار من اختيارها.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
