# المادة 28

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

بعد صدور هذا القانون، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيأة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي أو الفكر سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام، في وسائل الاتصال السمعي البصري، ولا سيما في ميدان الإعلام السياسي، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام وبقضايا مغاربة العالم والمنظمات الوطنية غير الحكومية، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية.

تنشر المقتضيات المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
