# المادة 31

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور رقم 1.02.212 المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول، إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل من الدستور، ويخضع المدير العام أيضا إلى نفس الأحكام المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول.

تظل أيضا سارية المفعول، إلى حين تعويضها، القرارات المتخذة من لدن المجلس الأعلى تطبيقا للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.02.212 ولا سيما المادة 22 منه.


> الإحالة: المادة 31 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
