# المادة 34

من [قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/loi-11-16)

الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

يجب على وكالات الأسفار الحاصلة، في تاريخ نشر هذا القانون، على إحدى الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

ولهذه الغاية، تكون رخصة وكالات الأسفار المزاولة لنشاطها عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية معادلة تلقائيا لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم- موزع أسفار إلا إذا طلبت هذه الوكالات داخل الأجل المذكور الحصول على رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-16/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 11.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.18.107%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1784559794464.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
