# المادة 6

من [قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار](https://madda.ma/ar/loi-11-16)

الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار

تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (I) من المادة 5 أعلاه ويثبت توفره على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي، حسب نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص الاعتباري السالف الذكر.

في حالة شغور منصب مدير أو مسير الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، يجب إشعار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه.

وعلاوة على ذلك، يتم تعويض المدير أو المسير المنتهية مهمته داخل أجل 3 أشهر ابتداء من نفس التاريخ.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 11.16 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-16/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار
> - الرقم: 11.16
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.18.107%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.16%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1-1784559794464.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
