# المادة 14

من [قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته](https://madda.ma/ar/loi-11-22)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:

- – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- – تسيير شؤون الوكالة، وتنسيق أنشطتها، والتصرف باسمها؛
- – تسليم الرخص المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
- – تدبير المصالح والموارد البشرية والتعيين في مناصب الوكالة طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- – إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛
- – تمثيل الوكالة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- – تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها وإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛
- – إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة وعرضه على المجلس بقصد المصادقة.

يعد المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها.

ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-22/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
> - الرقم: 11.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.55%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-1767350442813.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
