# المادة 4

من [قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته](https://madda.ma/ar/loi-11-22)

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، تؤهل الوكالة للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم المنصوص عليها في البند 12 من المادة 2 من القانون المذكور رقم 17.04.

ويجب على الوكالة أن تتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 17.04.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-22/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
> - الرقم: 11.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.55%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-1767350442813.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
