# المادة 5

من [قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته](https://madda.ma/ar/loi-11-22)

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:

- – إنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
- – مسايرة التطورات العلمية في مجال تحاقن الدم من قبل المهنيين وتعميمها وتطبيقها على المستوى الوطني؛
- – إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه؛
- – إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛
- – تقديم اقتراحات في شأن الممارسات الفضلى لتطوير منظومة تحاقن الدم على المستوى الوطني؛
- – تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجال اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- – الإسهام في التعاون الدولي في مجال اختصاصها؛
- – الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- – القيام، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-22/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
> - الرقم: 11.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.55%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-1767350442813.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
