# المادة 9

من [قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته](https://madda.ma/ar/loi-11-22)

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:

- – تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الدولة؛
- – اعتماد برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للوكالة؛
- – تحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة للغير من قبل الوكالة؛
- – المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يعده المدير؛
- – المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يعده المدير؛
- – إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الترابي، وكذا وحدات محلية لجمع الدم وتخزينه؛
- – المصادقة على التقرير السنوي الذي يعده المدير؛
- – المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكات مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- – حصر الميزانية السنوية للوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
- – اتخاذ القرار في شأن اقتناء العقارات من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن للمجلس اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية. يمكنه أيضا إحداث كل لجنة يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-22/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
> - الرقم: 11.22
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.23.55%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%85%20%D9%88%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87-1767350442813.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
