# المادة 23

من [قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-110-14)

القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية › الباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية › الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

مع مراعاة اختصاصات مجلس الإدارة، يتمتع مدير صندوق التضامن بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق المذكور ويتصرف باسمه. ولهذا الغرض، يقوم المدير ب:

- – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- – إعداد التقرير السنوي المتعلق بالتسيير؛
- – القيام أو الترخيص للقيام بكل عمل أو بكل عملية لهما علاقة بمهام وغرض صندوق التضامن؛
- – تمثيل صندوق التضامن تجاه الدولة وكل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا إزاء الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي لفائدته؛
- – تمثيل صندوق التضامن أمام القضاء ويمكن له أن يرفع كل دعوى قضائية يكون هدفها الدفاع عن مصالح صندوق التضامن؛
- – الحضور بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجنة أو اللجان المحدثة من طرف هذا الأخير، عند الاقتضاء، والقيام بدور المقرر.

ويمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزء من سلطه واختصاصاته للمستخدمين الموجودين تحت سلطته.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-110-14/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 110.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.152%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20110.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%AA.._-1735805885062.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
