# المادة 44

من [قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-110-14)

القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية › الباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية › الفرع الرابع: شروط وكيفيات اللجوء إلى صندوق التضامن › الجزء الفرعي الرابع: طلب التعويضات لدى صندوق التضامن

يقوم صندوق التضامن بدراسة طلب التعويض ويدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر إلى إتمام البيانات التي تم إغفالها أو الإدلاء بالوثائق الناقصة، ويبت بشأن قبول هذا الطلب.

يجب أن يكون قرار عدم قبول طلب التعويض معللا. يتم تبليغ المعني بالأمر بهذا القرار مصحوبا بكل الوثائق المرفقة بالطلب المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو عن طريق إجراء غير قضائي، وذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب وبالوثائق التي يجب إرفاقها به. وفي حالة عدم تبليغ قرار عدم قبول هذا الطلب داخل الأجل السالف الذكر، يعتبر طلب التعويض مقبولا.

يندرج طلب التعويض والوثائق المرفقة به ضمن مكونات ملف التعويض المشار إليه في المادة 45 بعده.


> الإحالة: المادة 44 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-110-14/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 110.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.152%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20110.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%AA.._-1735805885062.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
