# المادة 57

من [قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-110-14)

القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية › الباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية › الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات

تشكل لجنة التسوية بالنسبة لكل واقعة كارثية.

يجب تقديم الطعن أمام هذه اللجنة، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار المتنازع فيه المتخذ من قبل صندوق التضامن. غير أنه، يمكن للجنة التسوية رفع هذا الجزاء على الطاعن إذا ثبت بأنه لم يكن قادرا، لوجود عذر مشروع، على المطالبة بحقوقه داخل الأجل المحدد.

يقدم الطعن المذكور في شكل طلب مكتوب من طرف الضحية أو ذوي حقوقها أو الأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض. ويوجه هذا الطلب إلى لجنة التسوية مرفقا، عند الاقتضاء، بجميع الوثائق التي يعتزم الطالب استعمالها وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يتم إيداعه بمقر اللجنة مقابل وصل.


> الإحالة: المادة 57 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-110-14/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 110.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.152%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20110.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%AA.._-1735805885062.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
