# المادة 58

من [قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-110-14)

القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية › الباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية › الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات

تجتمع لجنة التسوية بدعوة من رئيسها بطلب من الطرف الأكثر استعجالا. ويستدعي الرئيس أطراف النزاع، عن طريق إجراء غير قضائي، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل التاريخ المحدد للاجتماع.

تجتمع لجنة التسوية في المكان الذي يوجد فيه مقرها أو في أي مكان آخر تراه مناسبا آخذة بعين الاعتبار، على الخصوص، ظروف الواقعة الكارثية ومسكن ضحايا هذه الواقعة.

يؤهل رئيس لجنة التسوية، بقوة القانون، للبت في القضايا المسطرية المثارة فور تقديم الطعن.

تتخذ لجنة التسوية قراراتها الأخرى، بعد المداولة، بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

تكون مداولات لجنة التسوية سرية.

تحدد كيفيات تسيير لجنة التسوية والمسطرة المتبعة من لدنها بموجب النظام الداخلي الذي تعده هذه اللجنة. يجب أن يحترم هذا النظام القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.


> الإحالة: المادة 58 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-110-14/58
> - المادة: المادة 58
> - النص: قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 110.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.152%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20110.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%AA.._-1735805885062.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
