# المادة 61

من [قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/loi-110-14)

القسم الأول: نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية › الباب الثالث: صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية › الفرع الخامس: لجنة تسوية النزاعات

تتوفر لجنة التسوية على أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ رفع الأمر إليها وذلك لاتخاذ قرارها النهائي. يمكن تمديد هذا الأجل لنفس المدة من طرف رئيس المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك بناء على طلب من رئيس لجنة التسوية.

إذا لم تتخذ لجنة التسوية قرارها داخل الأجل المذكور، يمكن للضحية أو لذوي حقوقها أو للأشخاص المفوضين من قبلهم لهذا الغرض أن يتقدموا بالطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة باعتبار مكان وقوع الواقعة الكارثية وذلك داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 110.14 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-110-14/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 110.14 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 110.14
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.152%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20110.14%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D8%AA.._-1735805885062.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
