# المادة 4

من [قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية](https://madda.ma/ar/loi-111-12)

الباب الأول: التسمية والغرض

يمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها.

ويجوز لها كذلك، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفي حدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطتها، أن تقوم بما يلي:

- – الحصول على أسهم في المقاولات العامة أو الخاصة ذات النشاط في ميدان النباتات الطبية والعطرية، شريطة أن لا تقل هذه المساهمة عن %20 من رأس مال المقاولات المذكورة؛
- – إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون هدف هذه الشركات إنتاج سلع أو خدمات في الميادين المتعلقة بالنباتات الطبية والعطرية وتحسين قيمتها وتسويقها، وأن تملك الوكالة ما لا يقل عن %50 من رأس مال هذه الشركات التابعة.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-111-12/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
> - الرقم: 111.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.04%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%201436-1729596595383.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
