# المادة 7

من [قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية](https://madda.ma/ar/loi-111-12)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي:

- – حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- – حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- – حصر الحسابات واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- – إعداد منظام للوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- – وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛
- – وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛
- – وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- – حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو الكشوفات؛
- – تحديد جدول الأجر عن الخدمات الي تقدمها الوكالة؛
- – المصادقة على إحداث ملحقات الوكالة؛
- – البت في الحصول على أسهم وإحداث شركات تابعة؛
- – المصادقة على عقود الشراكات واتفاقيات التعاون المبرمة مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
- – اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛
- – قبول الهبات والوصايا.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 111.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-111-12/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
> - الرقم: 111.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.04%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%201436-1729596595383.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
