# المادة 18

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الثالث: الأعضاء › الفرع الثاني: الانسحاب والفصل

لا يمكن لأي عضو أن ينسحب من التعاونية إلا بعد الوفاء بالتزاماته نحوها ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والخاضعة لتقدير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين. غير أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، في حالة وجود سبب يعتبرونه مقبولا، أن يقبلوا بصفة استثنائية استقالة عضو دون الوفاء بالتزاماته نحو التعاونية إذا كان لا يترتب عن استقالته منها:

- – إضرار بحسن سير التعاونية بحرمانها من منتجات أو خدمات أو تقليص في نشاطها؛
- – تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة 26 أدناه أو تقليص عدد الأعضاء المتعاونين عن خمسة.

يجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين أن يعرضوا على الجمعية العامة العادية تقريرا يبين أسباب طلب انسحاب العضو المقصر والمبررات التي أدت إلى قبول طلب انسحابه دون أن يفي هذا العضو بتعهداته تجاه التعاونية.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
