# المادة 27

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الرابع: رأس مال التعاونية

إذا قدم عضو حصصا عينية، عين الأعضاء المؤسسون للتعاونية خبيرا، أو أكثر، مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحلفين لدى محكمة الاستئناف المختصة لتقييم هذه الحصص. يعين الخبير المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين، إذا تم تقديم حصص عينية خلال مدة وجود التعاونية.

في حالة اختلاف بين المسيرين، يتم تعيين الخبير من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك بطلب من صاحب الحصص العينية أو بطلب من أحد المسيرين. ويرفق مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين تقرير الخبير أو الخبراء بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المدعوة للبت في المصادقة على الحصص العينية وتقييمها.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
