# المادة 28

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الرابع: رأس مال التعاونية

يجوز تفويت الحصص لأعضاء التعاونية أو لغيرهم ممن تتوفر فيهم شروط الانضمام إليها، بشرط أن يأذن مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون في ذلك، على أن تصادق عليه الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

غير أنه لا يؤذن بالتفويت إذا كان من شأنه تخفيض عدد الحصص المفوتة إلى ما دون العدد الأدنى المحدد في النظام الأساسي وفق ما هو مشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 26 من هذا القانون.

وإذا رفض مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرون تفويت الحصص للأغيار أو لعضو في التعاونية، جاز للمعني بالأمر أن يطعن في هذا القرار أمام أقرب جمعية عامة عادية. ويتم تفويت الحصص بمجرد التقييد في سجل الأعضاء المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون.

ويجب أن ينص النظام الأساسي على التزام العضو، في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بأن يقوم بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية.

ويجب أن يقوم المفوت له بتبليغ العملية إلى رئيس مجلس الإدارة أو لأحد المسيرين برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ نقل الملكية أو الانتفاع. وخلال التسعين (90) يوما الموالية للتبليغ المشار إليه في الفقرة السابقة، يمكن لمجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين رفض قبول المفوت له بقرار معلل. يصدر مجلس الإدارة قرار الرفض بحضور ثلثي أعضائه وبأغلبية ثلثي الحاضرين. يتخذ قرار الرفض بإجماع المسيرين بالنسبة للتعاونيات المسيرة من طرف أكثر من مسير واحد. ويمكن للمفوت له أن يطعن في قرار الرفض أمام أقرب جمعية عامة لتبت فيه بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.


> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
