# المادة 35

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الأول: الجمعية العامة

تنعقد الجمعية في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من مجلس الإدارة أو من المسير أو من أحد المسيرين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو في حالة الاستعجال، بطلب موجه إلى مجلس الإدارة من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات عند وجودهم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

ويجب على رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين الدعوة لانعقاد الجمعية العامة داخل الشهرين التي تلي تاريخ الطلب المكتوب والموجه إليهم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من قبل ثلث أعضاء التعاونية على الأقل.

كما يجوز للجمعية العامة أن تنعقد بمبادرة من المصفي أو المصفين طبقا للمادة 83 من هذا القانون.

وتجتمع أيضا باستدعاء من قبل لجنة الرقابة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توجيه هذه اللجنة لرسالة الإنذار من أجل استدعاء الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الإدارة أو للمسير أو للمسيرين.


> الإحالة: المادة 35 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
