# المادة 37

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الأول: الجمعية العامة

يقوم موجه الدعوة بتحديد جدول الأعمال وإعداد مشاريع القرارات التي تعرض على الجمعية العامة.

ولا يجوز أن تتداول الجمعيات العامة إلا في القضايا المدرجة في جدول أعمالها. غير أنه يحق لها عزل عضو مجلس الإدارة أو مسير أو العمل على تعويضهم بآخرين رغم عدم إدراج ذلك في جدول الأعمال.

لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية بناء على الدعوة الثانية أو الثالثة لانعقادها.


> الإحالة: المادة 37 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
