# المادة 39

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الأول: الجمعية العامة

يجب على كل عضو أن يحضر بنفسه اجتماعات الجمعيات العامة. غير أنه لا يحق للعضو عندما تنظر الجمعية العامة في قيمة الحصص العينية التي سيقدمها أن يشارك في المناقشات ولا أن يصوت على قرار الجمعية فيما يخص هذا الموضوع.

ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك.

ويمكن أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونيات على الحالات التي يجوز فيها للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية.

وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة ومصادق عليها من السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع.

غير أنه لا يجوز للعضو أن يمثل أكثر من عضو واحد في التعاونية.

يجوز أن تنص الأنظمة الأساسية للتعاونية على غرامة تجاه العضو الذي يمتنع عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.

في حالة ما إذا نص النظام الأساسي للتعاونية على إحداث جمعيات الفروع، فإن سلطة ممثلي كل فرع تنتج بصورة صحيحة عن محضر اجتماع جمعية الفرع التي تعين هؤلاء الممثلين، ويجب الإدلاء بهذا المحضر من طرفهم عند انعقاد الجمعية العامة. يتم إلحاق محضر اجتماع جمعية الفرع بورقة الحضور المرفقة بمحضر اجتماع الجمعية العامة.


> الإحالة: المادة 39 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
