# المادة 43

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الأول: الجمعية العامة

I- يجب أن تضم الجمعيات العامة العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي:

- – النصف على الأقل، بعد الدعوة الأولى إلى الاجتماع؛
- – الربع على الأقل، بعد الدعوة الثانية؛
- – عشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين

(20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.

II- يجب أن تضم الجمعيات العامة غير العادية عددا من الأعضاء حاضرين أو ممثلين يساوي:

- – ثلاثة أرباع على الأقل، بعد الدعوة الأولى،
- – النصف على الأقل، بعد الدعوة الثانية؛
- – عشر الأعضاء على الأقل بالنسبة للتعاونيات التي يساوي أو يقل عدد أعضائها عن عشرين

(20) عضوا على ألا يقل عددهم عن اثنين، بعد الدعوة الثالثة.

III- تصدر القرارات في الجمعيات العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت رئيس الجلسة.

IV- تصدر القرارات في الجمعيات العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها.


> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
