# المادة 45

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الأول: الجمعية العامة

تمسك في كل اجتماعات الجمعيات العامة ورقة حضور ينص فيها على الاسم الشخصي والعائلي لكل عضو وعلى موطنه وعدد الحصص التي يملكها.

ويوقع الأعضاء أو من يمثلهم ورقة الحضور، ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب وتلحق بمحضر المداولات.

ويوقع أعضاء مكتب الجمعية العامة والكاتب محاضر الجمعيات العامة التي تثبت في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة، يمسك هذا السجل بمقر التعاونية حتى يتسنى لكل أعضائها الاطلاع عليه.

يجب الإشهاد بالمطابقة على نسخ ومستخرجات محاضر الجمعيات العامة الواجب الإدلاء بها من طرف:

- – رئيس مجلس الإدارة أو، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق، نائبه أو عضوان من مجلس الادارة؛
- – أحد المسيرين أو، في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق، عشر أعضاء التعاونية شرط ألا يقل عددهم عن اثنين.


> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
