# المادة 48

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتكون مجلس الإدارة من متصرفين تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين أعضائها، ويجوز لها عزلهم في أي وقت.

يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي أشخاصا ذاتيين من غير أعضاء التعاونية ليحضروا في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية، إذا ارتأى فائدة في ذلك.

ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة خلال مدة انتدابهم:

- 1- متمتعين بحقوقهم المدنية؛
- 2- غير محكوم عليهم بأحكام تقضي بمنعهم من تسيير أو إدارة أي مؤسسة أو إلى إسقاط حقهم في ذلك؛
- 3- قد أدوا ما عليهم من ديون للتعاونية ومن أقساط متعلقة بتحرير رأسمالها، عند الاقتضاء؛
- 4- غير مساهمين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة دائمة أو عرضية في نشاط منافس لنشاط التعاونية، وإذا اختلف فيما إذا كان النشاط يعتبر منافسا أم لا، قررت في ذلك الجمعية العامة العادية.

ويمثل الأشخاص الاعتباريين الأعضاء في التعاونية ممثلهم القانوني أو أي شخص ذاتي آخر يفوضون إليه القيام بهذه المهمة. ويخضع الممثلون المذكورون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كانوا متصرفين باسمهم الخاص، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يمثلونه.


> الإحالة: المادة 48 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
