# المادة 55

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يجب أن يعرض على مجلس الإدارة، ليأذن فيه قبل إبرامه، كل اتفاق مبرم بين التعاونية وأحد أعضاء مجلس إدارتها سواء كان بصفة مباشرة أم غير مباشرة أم بواسطة أشخاص وسطاء، وكذلك كل اتفاق مبرم بين التعاونية ومؤسسة أخرى يملكها أحد أعضاء مجلس إدارة التعاونية أو يسيرها أو يكون عضوا بمجلس إدارتها أو مديرا لها. ويشعر بذلك، عند الاقتضاء، مراقب الحسابات الذي يجب عليه أن يرفع إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا خاصا بالاتفاقات التي أذن مجلس الإدارة في إبرامها.

غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات فإن الاتفاقات المذكورة في الفقرة السابقة تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة العادية.

لا تطبق هذه الأحكام على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية. يمنع على المتصرفين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من التعاونية، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم التعاونية تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

يسري نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص الاعتباريين المتصرفين، كما يطبق على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.


> الإحالة: المادة 55 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/55
> - المادة: المادة 55
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
