# المادة 56

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه الأشخاص الذاتيين، بالاقتراع السري، رئيسا ونائبا يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق، ويعين كذلك كاتبا يكون شخصا ذاتيا يمكن أن يختار من غير أعضائه، ويجب أن تتم هذه العمليات خلال جلسة يعقدها مجلس الإدارة عقب اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

لا يمكن لرئيس الجلسة أن يجمع بين وظيفته ووظيفة كاتب.

لا يمكن لنائب الرئيس أن يشغل وظيفة الكاتب.

يمثل الرئيس التعاونية في جميع تصرفاتها، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك. يجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس أو نائبه في أي وقت.

إذا تغيب الرئيس ونائبه أو عاقهما عائق، عين المجلس في كل جلسة من جلساته أحد أعضائه للقيام بمهام الرئاسة.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
