# المادة 6

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الأول: أحكام عامة

لا يجوز للتعاونيات أن تباشر نشاطاتها المرتبطة بفرضها المحدد في النظام الأساسي إلا مع أعضائها.

غير أنه يمكن للتعاونيات بعد سنة من تسجيلها في سجل التعاونيات، أن تنجز عمليات أو تباشر أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي مع الأغيار، وذلك في الحدود التالية:

- – %30 من قيمة المنتجات أو الخدمات التي تزود بها التعاونية من طرف أعضائها خلال السنة المالية المختتمة، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
- – %30 من رقم الأعمال المنجز مع الأعضاء خلال السنة المالية المختتمة، بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
- – %30 من كتلة الأجور المتعلقة بالسنة المالية المختتمة بالنسبة المالية المختتمة بالنسبة للتعاونيات المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه.

يجوز للتعاونيات في حالات الظروف الاستثنائية أن تحصل على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي لتنجز مع الأغيار، عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظام الأساسي، وذلك بنسب تفوق تلك المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

يجوز للتعاونيات تبادل المنتجات والخدمات فيما بينها لتحقيق أغراضها.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
