# المادة 67

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الخامس: التنظيم والتسيير والرقابة › الفرع الثالث: لجنة الرقابة

يمكن لكل تعاونية أن تؤسس لجنة الرقابة، وتتكون لجنة الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن خمسة أعضاء على الأكثر يتم تعيينهم من بين أعضاء التعاونية.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء لجنة الرقابة أن يكون عضوا بمجلس الإدارة ولا مديرا ولا مسيرا.

يتم تعيين أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين من طرف الجمعية العامة العادية.

تنتخب لجنة الرقابة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس يكلفان بدعوة اللجنة للانعقاد وبتسيير النقاش فيها.

يجب أن يكون رئيس لجنة الرقابة ونائبه من الأشخاص الذاتيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. تجتمع لجنة الرقابة مرة واحدة على الأقل كل سنة.

لا تتداول لجنة الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

تمارس لجنة الرقابة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين ولا يمكن لها في أي حال من الأحوال أن تتدخل في تسيير التعاونية.

تقوم لجنة الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي تراها ملائمة، ويمكن لها الاطلاع على الوثائق التي ترى فيها فائدة لإنجاز مهمتها، ويحق لأعضائها الحصول على كل المعلومات المتعلقة بحياة التعاونية.

يجوز للجنة الرقابة، بموافقة جميع أعضائها، أن تستشير أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه في القضايا التي يتم التدقيق والفحص بشأنها، ولا يشارك الشخص المذكور في مداولاتها.

تعد لجنة الرقابة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية تضمنه على الأخص ملاحظاتها بشأن تقرير مجلس الإدارة أو تقرير المسير أو المسيرين بخصوص تسيير التعاونية ويشير، عند الاقتضاء، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي تكون قد لاحظتها في إطار القيام بمهمة المراقبة المسندة إليها.


> الإحالة: المادة 67 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/67
> - المادة: المادة 67
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
