# المادة 73

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب السادس: أحكام مالية › الفصل 68 › الفرع الثالث: مراقبو الحسابات

يقوم مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير التعاونية، بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية، ويجب عليهم التحقق من الصندوق والمحفظة والقيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للتعاونية ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها والمتعلقة بالتعاونيات وكذا التحقق من صحة ومصداقية الجرد والحصيلة وحساب الأرباح والخسائر.

يجب عليهم أيضا التحقق من صحة وصدق الحسابات ومطابقتها مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير المعروضة من طرف مجلس الإدارة أو المسير أو المسيرين على الجمعية العامة والواردة كذلك في الوثائق الموجهة إلى الأعضاء التي تتناول الذمة المالية للتعاونية ونشاطها ووضعيتها المالية ونتائجها.

يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات في أي وقت بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة خاصة للتأكد من احترام قاعدة المساواة بين الأعضاء.

ويجب عليهم أن يرفعوا كل سنة إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا عن إنجاز المهمة التي أوكلت إليهم، وإلا كان اجتماع الجمعية المذكورة باطلا.

يلزم مراقبو الحسابات بحفظ السر المهني.

ويجوز لهم في حالة الاستعجال دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع.

وإذا عاق أحد مراقبي الحسابات عائق جاز لمن بقي أن يتصرف وحده.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
