# المادة 8

من [قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات](https://madda.ma/ar/loi-112-12)

الباب الثاني: شكليات التأسيس

يودع المؤسسون أو ممثلوهم الأموال المستخلصة من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التأسيس داخل أجل خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ تلقيهم تلك الأموال. يسلم البنك المودع لديه إلى المؤسسين أو ممثليهم شهادة تثبت تجميد الأموال.

يقوم رئيس مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد التعاونية في سجل التعاونيات.

يمكن لكل متعاون استصدار أمر استعجالي يعين من يقوم باسترجاع الأموال الموضوعة وتوزيعها على المتعاونين في حالة عدم استكمال إجراءات التأسيس لأي سبب من الأسباب.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 112.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-12/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 112.12 يتعلق بالتعاونيات
> - الرقم: 112.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 غشت 2017 (2017-08-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20112.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1726063647781.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
