# المادة 10

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

يقوم المستفيد من الرهن وحده، ما لم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة، بتحصيل مبلغ الدين المرصد للضمان.

ويتم هذا التحصيل بالرغم من التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات التي لم يسر مفعول تبليغها، على أبعد تقدير، في يوم العمل الأخير الذي سبق تاريخ سريان مفعول الرهن، بشرط ألا يطالب أصحاب التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات صراحة بأحد الامتيازات الوارد ذكرها في المادة 13 من هذا القانون.

إذا تم تكوين الرهن لفائدة عدة مستفيدين، يجب أن يبين عقد الرهن النصيب المخصص لكل واحد من المستفيدين، ويحصل هذا الأخير نصيب الذين الذي تم تخصيصه له في عقد الرهن المبلغ إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
