# المادة 11

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

يجوز للمستفيد من الرهن أن يفوت كل دينه المستحق على صاحب الصفقة أو بعضا منه.

لا يمنع التفويت في حد ذاته المستفيد من الرهن بصفته المفوت، من الاستفادة من الحقوق المترتبة عن الرهن.

يمكن أن يحل المستفيد من الرهن أيضا، بواسطة اتفاقية مميزة، محل المفوت إليه، في مفعول هذا الرهن في حدود كل أو بعض الدين المخصص للضمان.

يجب على المستفيد من الرهن أن يبلغ نسخة من اتفاقية الحلول إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء وإلى صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من هذا القانون.

يقبض المستفيد من الحلول وحده مبلغ حصة الدين الذي خصص له الضمان، بشرط إخبار المستفيد من الرهن الذي وافق على الحلول وفق قواعد الوكالة.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
