# المادة 12

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

عندما تتم تصفية الصفقات بصفة نهائية، رغم عدم أداء جميع مستحقات المستفيد من الرهن أو من يحل محله، تعتبر آخر عملية أداء قام بها المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء برسم الصفقات المعنية، بمثابة رفع اليد عن الرهن ابتداء من تاريخ الاداء المذكور.

كما يعتبر فسخ صفقة مرهونة بمثابة رفع اليد، ابتداء من تاريخ التأشير على قرار الفسخ من طرف المحاسب المكلف أو تاريخ تبليغ الشخص المكلف بالأداء.

يتعين على المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء إخبار بكل وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكد، المستفيد من الرهن بأن الصفقة موضوع الرهن قد تمت تصفيتها بصفة نهائية أو تم فسخها.

يقوم المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء بعد ذلك، بالتشطيب على الرهن في سجلاته.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
