# المادة 3

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

يتم رهن الصفقة بموجب عقد رهن متفق عليه ومقبول من طرف صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن.

يعد عقد الرهن وفق الشروط الشكلية والجوهرية المنصوص عليها في الفصول من 1170 إلى 1174 و 1191 و 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون.

يجب أن يتضمن عقد الرهن، الموقع عليه قانونا من طرف صاحب الصفقة، كل البيانات الضرورية لتنفيذه، لاسيما:

- – تسمية "عقد رهن ديون برسم صفقات عمومية"؛
- – الإشارة إلى إبرام العقد تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (13 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون؛
- – الاسم أو الاسم التجاري لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن؛
- – مبلغ الرهن المتفق عليه؛
- – تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء؛
- – مراجع الصفقة بما فيها الرقم والموضوع وصاحب المشروع؛
- – بيان الهوية البنكية ( RIB) لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
