# المادة 5

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

يجب على المستفيد من الرهن أن يوجه إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء المعين في الصفقة النظير الفريد للاعتداد به كمستفيد إثبات للتسديد وكذا أصل عقد الرهن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويرسل كذلك نسخة من عقد الرهن المذكور إلى صاحب المشروع المعني.

بعد توقيع الوصل بإشعار التسلم بملف الرهن يعتبر المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء بمثابة الغير الحائز للضمان تجاه المستفيد من الرهن حسب مدلول الفصل 1188 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، في حدود مبلغ الدين موضوع الرهن.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
