# المادة 6

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

بالرغم من كل أحكام مخالفة، يسري مفعول تبليغ الرهن في يوم العمل الثالث الذي يلي يوم تسلم التبليغ المذكور من قبل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.

يتعين على المحاسب المكلف المعني أو الشخص المكلف بالأداء تسليم صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن، عند الاقتضاء، قائمة تبين الاعتراضات التي تم تبليغها برسم الصفقة المرهونة.

كل رهن تم تبليغه قانونيا إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء يستمر، في حالة تعيين محاسب جديد أو شخص آخر مكلف بالأداء في إنتاج آثاره بين يدي أحدهما.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
