# المادة 7

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

يجب تبليغ كل تغيير يطرأ في تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء، إلى صاخب المشروع وكذا المستفيد من الرهن من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء السالف في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ التغيير السالف الذكر.

تضمن التغييرات التي تطرأ على شروط التسديد في عقد ملحق موقع من طرف صاحب المشروع وصاحب الصفقة ويرسل العقد الملحق المذكور إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
