# المادة 8

من [قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية](https://madda.ma/ar/loi-112-13)

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه يجوز لصاحب الصفقة والمستفيد من الرهن أو من الحلول أن يطلبوا، خلال تنفيذ الصفقة، من صاحب المشروع ما يلي:

- – قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة؛
- – شهادة تثبيت الحقوق المعاينة لفائدة المقاول أو المورد أو الخدماتي، والتي تبين على الخصوص المبلغ الإجمالي للحقوق المعاينة ومبلغ الاقتطاعات الواجب خصمها وكذا مبلغ الجزاءات عن التأخير في تنفيذ الأعمال.

ويجوز لهم كذلك أن يطلبوا قائمة تبين التسبيقات الممنوحة والدفعات المسبقة الموضوعة للأداء برسم الصفقة المرهونة.

إن الوثائق المشار إليها في المقطعين السابقين والتي يتم إعدادها تحت مسؤولية صاحب المشروع تبلغ مباشرة إلى الجهة المستفيدة من الرهن، ويبلغ في نفس الوقت نسخة منها إلى صاحب الصفقة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم أو بكل وسيلة أخرى تمكن من تحديد تاريخ مؤكد.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 112.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-112-13/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية
> - الرقم: 112.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/06/%D8%B1%D9%87%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-1707227190474.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
