# المادة 10

من [قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-113-12)

الباب الثالث: أجهزة الهيئة › الفرع الأول: مجلس الهيئة

يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:

- – الوفاة؛
- – الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقبل؛
- – الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه، في الحالات التالية:
- – مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة؛
- – فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- – الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة.

ويتعين في الحالات المذكورة، تعيين خلف للعضو المعني داخل أجل أقصاه 60 يوما وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-12/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 113.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733839835479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
