# المادة 12

من [قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-113-12)

الباب الثالث: أجهزة الهيئة › الفرع الأول: مجلس الهيئة

يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، كما يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس الهيئة أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.

يتداول مجلس الهيئة، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية الانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-12/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 113.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733839835479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
