# المادة 32

من [قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-113-12)

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي

رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يعين آمرا مساعدا بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

يتولى محاسب عمومي يعين لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-12/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 113.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733839835479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
