# المادة 41

من [قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-113-12)

الباب السابع: أحكام انتقالية

تنقل تلقائيا إلى الهيئة، الموارد البشرية العاملة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007)، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة.

يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.


> الإحالة: المادة 41 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-12/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 113.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733839835479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
