# المادة 9

من [قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها](https://madda.ma/ar/loi-113-12)

الباب الثالث: أجهزة الهيئة › الفرع الأول: مجلس الهيئة

تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي أو ممارسة أي مهنة منظمة.

يتعين على عضو مجلس الهيئة أن يتوقف أثناء مدة مزاولة مهامه عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص وتوقيف مشاركته في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح، كما يتعين أن يوضع عضو مجلس الهيئة في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا.

يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه، فاقدا لعضوية المجلس، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 113.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-12/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
> - الرقم: 113.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.15.65%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20113.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1733839835479.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
