# المادة 20

من [قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية](https://madda.ma/ar/loi-113-13)

الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعي › الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي

تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- – ممثلو المصالح الجهوية للإدارات الممثلة ضمن اللجنة الوطنية؛
- – ممثل مجلس الجهة المعنية؛
- – ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية؛
- – ممثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
- – رئيس الغرفة الفلاحية للجهة المعنية، أو من ينوب عنه؛
- – رؤساء التنظيمات المهنية الرعوية للجهة المعنية أو من ينوب عنهم؛
- – ممثل واحد (1) عن كل هيأة بين مهنية للفلاحة معترف بها، معنية بالنشاط الرعوي.

يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات عمل اللجان الجهوية للمراعي.

يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للمراعي أن يدعو لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته، بالنظر إلى كفاءته أو تجربته في المجالات المرتبطة بالنشاط الرعوي.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-13/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
> - الرقم: 113.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.53%20%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1731319042689.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
