# المادة 30

من [قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية](https://madda.ma/ar/loi-113-13)

الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان

تظل ممرات العبور ومحاور التنقل التي تسلكها القطعان المرحلة، والتي تشكل طرقا ومسالك تابعة للملك العام ذات استعمال عمومي. وتقوم الإدارة، حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتعريفها وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.

يمكن إحداث، على امتداد ممرات العبور ومحاور التنقل، فضاءات للرعي ونقط للماء وفضاءات مخصصة للقطيع وتهيئتها من قبل الإدارة المختصة والجماعات الترابية والتنظيمات المهنية الرعوية.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-13/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
> - الرقم: 113.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.53%20%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1731319042689.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
