# المادة 34

من [قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية](https://madda.ma/ar/loi-113-13)

الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوبات › الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

يبين كل محضر هوية مرتكب المخالفة، ويشير إلى طبيعة المخالفة وكذا تاريخ ومكان معاينتها.

يجب أن يوقع المحضر من طرف العون الذي قام بتحريره ومن طرف مرتكب المخافة. وفي حال رفض هذا الأخير التوقيع، وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر. وتسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة.

وتعفى المحاضر من الرسوم وواجبات التمبر والتسجيل.

علاوة على البيانات السالفة الذكر، يبين المحضر أيضا ما يلي:

- – هوية مالك القطيع الذي ارتكب المخالفة؛
- – تركيبة القطيع والعدد الإجمالي للحيوانات المكونة له وأصنافها؛
- – مراجع الوثائق الإدارية والصحية، وكذا الرخص المسلمة المتعلقة بالقطيع.

كما يتضمن المحضر، عندما تسمح الظروف بذلك، تصريح كل شخص حاضر في مكان ارتكاب المخالفة يكون الاستماع إليه مفيدا.

وفي حالة حجز بعض أو كل حيوانات القطيع طبقا لمقتضيات المادة 44 أدناه، تتم الإشارة إلى هذا الحجز في المحضر.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-13/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
> - الرقم: 113.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.53%20%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1731319042689.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
