# المادة 36

من [قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية](https://madda.ma/ar/loi-113-13)

الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوبات › الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

يمكن للإدارة المختصة أن تقرر، بناء على طلب من مرتكب المخالفة، عدم إحالة الأمر على النيابة العامة للمحكمة المختصة وأن تبرم المصالحة، باسم الدولة، مقابل أداء مرتكب المخالفة لغرامة جزافية تصالحية.

يبلغ مقرر المصالحة الذي يتضمن المبلغ المستحق على مرتكب المخالفة بكل الوسائل التي تثبت التوصل، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، داخل أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب إبتداء من تاريخ توصل الإدارة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة.

توقف مسطرة المصالحة الدعوى العمومية.

ويجب أن يؤدى مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية خلال الثلاثين (30) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ توصل مرتكب المخالفة بمقرر المصالحة الذي بلغ إليه.

عند انصرام الأجل المذكور وفي حال عدم أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية، تحيل الإدارة المختصة الأمر على المحكمة المختصة.


> الإحالة: المادة 36 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-113-13/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
> - الرقم: 113.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.53%20%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1731319042689.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
