# المادة العاشرة

من [قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة](https://madda.ma/ar/loi-115-13)

تنسخ أحكام الفصل 6 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.75.453 وتعوض على النحو التالي:

يكون الحق في التصويت شخصيا ولا يمكن تفويضه.

يمنع التصويت بالمراسلة.

يتمتع بصفة ناخب كل صيدلانية أو صيدلاني مغربي تم تقييده في جدول هيئة الصيادلة.

يتمتع بأهلية الترشح للانتخابات كل صيدلانية أو صيدلاني له صفة ناخب، شرط أن يكون قد زاول مهنة الصيدلة منذ ما لا يقل عن (4) أربع سنوات وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه وأن لم يسبق له أن عوقب بعقوبة تأديبية أو حبسية لم تمر عليها (5) سنوات.

يجرى الانتخاب في دورة واحدة بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي السري وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.


> الإحالة: المادة العاشرة من القانون رقم 115.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-115-13/10
> - المادة: المادة العاشرة
> - النص: قانون رقم 115.13 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة مؤقتة
> - الرقم: 115.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%20%D9%88%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-1729072468825.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
